للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل جدة (٤) أسهم، للجد والأختين (٥×١٢=٦٠)، للجد نصفها (٣٠)، وللأخت الشقيقة نصفها (٣٠) أيضاً، وهو نصيبها ونصيب الأخت لأب.

وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذا الجواب.

١٢ - الدينارية.

وهي:

٢٤ ... ٦٠٠

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٧٥

٦/ ١ ... جدة ... ٤ ... ١٠٠

٣/ ٢ ... بنتان ... ١٦ ... ٤٠٠

ع ... اثنا عشر أخأ لأب ... ١ ... ٢٤

أخت لأب ... ١

والتركة في هذه المسألة كانت (٦٠٠) دينار. المسألة من أربعة وعشرين، وتصح، من ستمائة، لأن بين نصيب الأخوة والأخت، وعدد رؤوسهن تبايناً: فنضرب أصل المسألة، بعدد الرؤوس (٢٤×٢٥=٦٠٠) فيخرج تصحيح المسألة. للزوجة الثمن (٧٥) ديناراً، وللجدة السدس (١٠٠) دينار، وللبنتين الثلثان (٤٠٠) دينار، وللأخوة لأب والأخت لأب الباقي (٢٥) ديناراً، لكل اخ ديناران، وللأخت دينار واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>