هو - في اللغة - قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم وإحلال السلم بينهم.
وشرعاً: عقد يحصل به التوفيق ورفع النزاع.
مشروعيته: -
الصلح جائز ومشروع، وربما كان مندوباً إليه، وقد وصفه القرآن بأنه خير، قال تعالى:{والصُّلْحُ خَيْرٌ}(النساء: ١٢٨) وذلك دليل على مشروعيته، لأن كل ما كان خيراً فهو مشروع، وكل ما كان شراً فهو في شرع الله تعالى ممنوع.
روى عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)). أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، رقم ١٣٥٢. وأبو داود في الأقضية، باب: الصلح رقم: ٣٥٩٤. وابن ماجه في الأحكام، باب: في الصلح، رقم ٢٣٥٣).
وخُصَ المسلمون بالذكر لأنهم المقصودون غالباً في الخطاب، ولأنهم ألأكثر انقياداً لشرع الله تعالى، وإلا فغير المسلمين في هذا كالمسلمين.
وقد أجمع المسلمون في كل العصور على مشروعية الصلح، وقد ورد عن