للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رومان ارتدت، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت.

[شروط إقامة الحد على المرتد]

قلنا فيما سبق: إن حد الردة هو القتل فوراً، ولكن لا يقام حد الردة ألا إذا توفرت الشروط التالية:

١ - البلوغ والعقل، فلا عبرة بردة الصبي والمجنون، لأنهما غير مكلفين، إلا أن على ولي الصبي تأديبه وزجره واستتابته مما تصرف أو تفوه به.

٢ - الاستتابة، فلا يجوز قتل المرتد قبل أن يستتاب، ولكنه بعد الاستتابة يقتل فوراً، ولا يمهل إن لم يتب.

روى البخاري [٦٥٢٥] في كتاب استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: حديث تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على اليمن، فيه: ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فقتل.

[قضاء الله: أي هذا قضاء الله. ثلاث مرات: أي كرر قوله ثلاثاً].

٣ - ثبوت ردته بإقرار أو شهادة صحيحة متوفرة الشروط.

[الآثار المترتبة على الارتداد]

إذا ارتد المسلم، وثبت على ردته، ولم يتب، ترتبت، آثار هامة على ذلك، علاوة على ما ذكرنا من وجوب إقامة الحد عليه قتلاً، وهذه الآثار هي:

١ - الحجر التام على سائر أمواله، حيث توضع تحت إشراف الإمام الأكبر، أو من يرفع الحجر عنها، ويتبين أنه كان خلال ارتداده مالكاً لها. وإن لم يتب وقتل، تبين أن ملكيته عليها زالت منذ ارتداده.

ومعنى ذلك أن الحكم بمصير ملكيته يكون موقوفاً على معرفة نتيجة أمره من توبة، أو إصرار يعقبه قتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>