للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاَصِ الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرَيْن إلى إبل الصدقة " (أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في الرخصة في ذلكَ، بعد باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: ٣٣٥٧).

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٩/ ٤٥٤): حديث ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود وسكت عنه، فيقتضي أنه عنده حسن كما سبق تقريره، وإن كان في إسناده نظر، لكن قال البيهقي: له شاهد صحيح، فذكره بإسناده الصحيح.

- بيع اللحم بالحيوان:

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً لا نقداً ولا نسيئة، وسواء أكان اللحم من جنس الحيوان أم من غير جنسه، وسواء أكان الحيوان مأكول اللحم - كشاة بلحم بقر - أم غير مأكول اللحم - كلحم بقر بحمار - فلا يجوز مطلقاً.

ومثل اللحم ما في معناه: كالشحم والألية والكبد والقلب والكلية والطحال، وكذلك جميع أجزائه المأكولة.

وأجازوا بيع الحيوان بالجلد بعد دبغه، لخروجه عن كونه لحماً أو ما في معناه. أما قبل الدبغ فلا يجوز أيضاً، لأنه يُعتبر لحماً.

وعمدتهم في هذا المنع:

- حديث سمرة رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشَّاة باللحم " (رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم أئمة حفّاظ ثقات انظر: المستدرك: البيوع، باب: النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشاة باللحم: ٢/ ٣٥).

- وما رواه مالك في الموطأ مرسلاً: عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم " (الموطأ: البيوع، باب: بيع الحيوان باللحم: ٢/ ٦٥٥)

حكم التعامل الربوي من حيث ما يترتب عليه:

إذا بيع المال الربوي بمال ربوي آخر، ولم تتوفر الشروط التي تخرج هذا العقد عن معنى الربا وتصححه، كما إذا اتحد الجنس وكان التفاضل وهو ربا

<<  <  ج: ص:  >  >>