[أفضلية المقاسمة للجد:]
وتكون المقاسمة أفضل للجد، وأنفع له من الثلث، وذلك فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، ويصدق هذا في صور، هي:
١ - جد، وأخ، فنصب المال له: ونصفه للأخ.
٢ - جد وأخت: له الثلثان، ولها الثلث.
٣ - جد وأختان: له النصف، وللأختين النصف.
٤ - جد وثلاث أخوات: له خمسان، ولكل واحدة من الأخوات خمس
٥ - جد وأخ وأخت: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.
أفضلية الثلث للجدّ:
ويكون ثلث التركة أفضل للجد، وأنفع له من المقاسمة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه.
ولهذا الحالة صور كثيرة منها:
١ - جد، وثلاثة إخوة، فلو أخذ بالمقاسمة، لكن حظه ربع التركة، وهو أقل من الثلث، فيأخذ الثلث، لأنه أنفع له.
٢ - جد وأخ وثلاث أخوات، وكذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له، لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة، والثلث أكثر منهما.
٣ - جد وخمس أخوات، فالثلث هنا أيضاً أنفع من المقاسمة.
والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة.
[استواء المقاسمة وثلث التركة:]
وهذا إنما يكون حيثما يكون الأخوة مثلي الجد، ويصح هذا في ثلاث صور فقط:
١ - جد وأخوان، فلو أخذ بالقاسمة لكان له ثلث التركة، ولو أخذ بالفرض لأخذ الثلث أيضاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute