للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخل

في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

[معنى الفقه:]

إن للفقه معنيين: أحدهما لغوي، والثاني اصطلاحي.

أما المعنى اللغوي: فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي فهم يفهم.

قال تعالى: {فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا} [النساء: ٧٨]. أي لا يفهمون. وقال تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: ٤٤]. أي لا تفهمون تسبيحهم.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن طولَ صّلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌٌ مِنْ فٍقْهِهِ" (رواه مسلم: ٨٦٩). أي علامة فهمه.

وأما المعنى الاصطلاحي؛ فالفقه يطلق على أمرين:

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد.

وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّما الأعْمالُ بِالنيَّات " (رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>