للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحظ للجد في هذه المسألة المقاسمة، فيأخذ سهمين، والأخ للأب يأخذ أيضاً سهمين، وتأخذ الشقيقة سهماً، لكن الشقيقة ترجع إلى الأخ لأب، وتسلبه نصيبه بعد أن عدته على الجد، ولا تبقي له منه إلا ما فضل عن نصف التركة.

فإذا فرضنا التركة عشرة، أخذ الجد أربعة أسهم، والشقيقة خمسة أسهم، وهي النصف، وبقي للأخ لأب سهم واحد، بعد نصف الشقيقة، فيأخذه.

الثانية: المسألة العشرينية، لصحتها من عشرين. وهي:

جد، وأخت شقيقة، وأختان لأب.

وفي هذه المسألة، المقاسمة خير للجد، فيأخذ به. والأخت الشقيقة بعد عد الأختين لأب على الجد تأخذ النصف والباقي للأختين للأب، فلو فرضنا المسألة من عشرين، لكان نصيب الجد ثمانية أسهم، ونصيب الشقيقة عشرة أسهم، ويبقى سهمان، لكل أخت من الأب سهم واحد.

الثالثة: وتسمى مختصرة زيد، وهي:

أم، جد، أخت شقيقة، أخ لأب، أخت لأب.

فالأم تأخذ سدس المال، لوجود عدد من الأخوة، والجد يستوي في حقه المقاسمة، وثلث الباقي بعد نصيب الأم، فيأخذ ثلث الباقي، وتعد الشقيقة الأخ والأخت للأب على الجد، ثم تأخذ النصف، والباقي للأخ والأخت للأب: للذكر مثل حظ الأنثيين.

فلو فرضا المسألة (٥٤) سهماً، لكان نصيب الأم (٩) أسهم، وهي السدس، ونصيب الجد (١٥) سهماً، وهي ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>