وأصل كل مسألة؛ هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها.
وتصحيح كل مسألة؛ هو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحاً من غير كسر.
[أصول المسائل:]
علمت فيما مضى أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ستة، وهي قسمان:
١ - النصف ... ٤ - الثلثان
٢ - الربع ... ٥ - الثلث
٣ - الثمن ... ٦ - السدس.
ومخرج كل فرض من هذه الفروض سميه:
فمخرج الثلث ... : ٣
ومخرج الربع ... : ٦
ومخرج الربع ... : ٤
ومخرج الثمن ... : ٨
إلا النصف فمخرجه ... : ٢
ونبحث الآن؛ بعد هذا التقديم، في أصول المسائل، لمعرفة سهام كل وارث، من التركة من غير كسر.
قلنا فيما سبق: إن أصل كل مسألة، هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها.
هذا إذا كان في المسألة صاحب فرض، أو أصحاب فروض.
أما إذا تمحضوا ذكوراً، وكانوا كلهم عصبات، قسم المال بينهم بالسوية، وكانت المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا اجتمعوا ذكوراً وإناثاً: كابنين وبنتين، قدر كل ذكر أنثيين، وعدد رؤوسهم بعد هذا التقدير هو