للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ثلاثمائة صاع ـ وهو أدنى النصاب ـ ثلاثون صاعاً، وفي تسعمائة لتراً تسعون لتراً.

أما إذا كان يسقى بالنواضح أو المحركات أو نحوها، مما يسبب للزراع كلفة ونفقة، فإن زكاته عندئذ نصف العشر، أي فيجب في ثلاثمائة صاع خمسة عشر صاعاً، وفي تسعمائة لتر خمسة وأربعون لتراً.

دليل ذلك:

ما رواه البخاري (١٤١٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " فيما سقت السماء والعيون ـ أو كان عثرياً ـ العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " والعثري من الشجر: ما سقته السماء أو امتص بعروقه، وهو ما يسمى بالبعل. وروى مسلم (٩٨١) عن جابر - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر " وعند أبي داود (١٥٩٩) " أو كان بعلاً العشر ".

[الغيم: المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه].

[متى تجب زكاة الثمار والزروع:]

لا يثبت وجوب الزكاة في الزروع ـ التي تجب فيها الزكاة ـ إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد. ولا يشترط اشتداد الجميع، بل اشتداد بعضه كاشتداد كله.

ولا تثبت في الثمار ـ التي تجب فيها ـ إلا بعد أن يبدو صلاحها، أي يظهر نضجها باحمرار أو اصفرار أو تلون، حسب

<<  <  ج: ص:  >  >>