فللزوج النصف، وللجدة السدس، والباقي بعد فرضهما ثلث التركة، وهو سهمان من ستة أسهم، فلو أعطيناه بالمقاسمة، لكان نصيبه سهماً وللأخ سهم، ولو أعطيناه سدس التركة، لكان نصيبه سهماً أيضاً، فاستوي إذا السدس والمقاسمة.
[صورة استواء السدس وثلث الباقي:]
زوج، جد، ثلاثة أخوة.
فللزوج النصف، والباقي بعد فرضه النصف، فلو فرضنا المسألة من ستة، كان نصيب الزوج ثلاثة، والباقي ثلاثة، فلو أعطينا الجد السدس، لكان نصيبه واحداً، ولو أعطيناه ثلث الباقي، لكان نصيبه واحداً أيضاً، فاستوي بالنسبة له في هذه الصورة السدس وثلث الباقي كما هو واضح.
[صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:]
زوج، جد، أخوان.
فللزوج النصف، وللجد من الأخوين النصف الآخر، فلو أعطينا الجد بالمقاسمة لكان نصيبه واحداُ، لو فرضنا المسألة من ستة أسهم، ولو أعطيناه السدس لكان نصيبه أيضاً واحداً، ولو أعطيناه ثلث الباقي لأخذ واحداً أيضاً.
[الجد لا ينزل عن السدس:]
لقد قلنا سابقاً إن الجد مع الإخوة لا ينزل نصيبه عن السدس، فلو أنه لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدس لأخذه الجد، وسقط الإخوة. وصورة ذلك: بنتان، أم، جد، أخ.
ففي هذه الصورة تأخذ البنتان الثلثين، وتأخذ الأم السدس، ويأخذ الجد السدس الباقي، ويسقط الأخ.