رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت؛ ومسلم [١٦٩١] في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى).
والآية التي نسخت تلاوتها هي:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم".
وروى البخاري [٦٤٣٠] في المحاربين، باب: لا يرجم المجنون. والمجنونة؛ ومسلم [١٦٩١] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فقال:"أبك جنون"؟ قال: لا، قال:"فهل أحصنت"؟ قال: نعم، فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم:"اذهبوا به فارجموه".
وفي مسلم [١٦٩٦] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى، فقالت: يانبي الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال:"أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال:"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ".
[حد الزاني غير المحصن:]
إذا زنى شخص وهو غير محصن بالمعنى الذي سبق ذكره أقيم عليه الحد، وحد غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام.
أما جلده مائة جلدة فقد ثبت بالقرآن الكريم، قال تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}(سورة النور: ٢).
وكذلك ثبتت بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآتي ذكره.