للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.

٣ - أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فلو تعرضوا للقرآن، أو ذكروا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما لا يليق، أو طعنوا في شرع الله عز وجل، عزروا، وإن كان شرط انتفاض العهد بذلك نقض. ولو عثر على أنهم يكيدون للإسلام في الخفاء بقول أو فعل، فسخ عقد الذمة بيننا وبينهم، إلا ما كان من ذلك تعبيراً عن عقيدتهم مثل قولهم: إن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليس برسول، وإن القرآن ليس بكلام الله تعالي، فلا تنقض الذمة بيننا وبينهم، لأنهم يعبرون بذلك عن عقيدتهم، وإن كنا نعلم بطلانها.

٤ - أن لا يفعلوا ما فيه ضرر بالمسلمين: كأن يؤووا جاسوساً للكفار، أو يتواطؤوا مع أهل الحرب علي إيذاء المسلمين. فلو امتنعوا من أداء الجزية المتفق عليها، ولو كانت أكثر دينار، أو ذكروا الله ورسوله بسوء، أو عثر على أنهم متواطئون مع أهل الحرب ضد المسلمين انتقضت ذمتهم.

بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة:

إن عقد الذمة بيننا وبين أهل الكتاب يتضمن أربعة أشياء يلزم بها المسلمون تجاه أهل الذمة:

١ - إنهاء الحرب معهم، وعودة العلاقات السلمية بيننا وبينهم، ودليل ذلك ما رواه مسلم [١٧٣١] في الجهاد، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، وغيره عن بُريدة رضي الله عنه، وفيه: " فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ".

٢ - وجوب حمايتهم، والمحافظة عليهم، وعلى أموالهم وحرماتهم إزاء أي اعتداء عليهم، أو عليها، من المسلمين، أو من غيرهم.

روي البخاري [٢٨٨٧] في الجهاد، باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون عن عمر بن ميمون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>