الشهادات، باب: فيمن لا تجوز شهادته، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلا:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنه ولا زانٍ ولا زانية ولا ذي عمر على أخيه ".
[الغمر: الحقد والغل والشحناء]
وروي مالك في الموطأ [٢/ ٧٢٠] في الأقضية، باب: ما جاء في الشهادات، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)
[الظنين: المتهم]
[الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء]
ويتجنب القاضي القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب، والجوع والعطش، وشدة الشهوة، والحزن والفرح المفرط، وعند المرض، ومدافعة الأخبثين ـ البول والغائط وعند النعاس، وشدة البرد والحر. ويلحق بهذه الأحوال ما كان مثلها من كل ما يورث اضطراباً في النفس وسواء في الخلق، وخللاً في الفكر.
والأصل في هذا ما رواه البخاري [٦٧٣٩] في الأحكام، باب: هل يقضى القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم [١٧١٧] في الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ولا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان].
والنهي في الحديث محمول على الكراهة فلو قضي في حال منها نفذ حكمه
[شراء وبيع القاضي بنفسه]
يندب للقاضي أن لا يشتري، وأن لا يبيع بنفسه، لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده، ولأنه قد يحابي، فيميل قلبه إلي من يحابيه، إذا وقع بينه وبين غيره خصومة.