كما جاء الإسلام بالمحافظة على الأنفس والأعراض، كذلك جاء بالمحافظة على الأموال، فشرع حد السرقة لمن يعتدي على الأموال صيانة لها. فما هي السرقة وما حدها؟ إليك بيان ذلك فيما يلي:
[ما هي السرقة؟]
السرقة في اللغة أخذ المال خفية، وشرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
فخرج بقولنا خفية الغصب، فالغاصب يستلب المال جهراً، فلا يسمى سارقاً، ولا يدخل في عقوبة السرقة.
وخرج بقيد مال الغير النباش وهو الذي يسرق ما في القبور من أكفان الموتى، فإنها لا تدخل في تعريف السرقة، لعدم وجود مالك لها، وإن كانت حرمة الميت تمنع من جواز العدوان عليها. إلا إن كان القبر في بيت أو بمقبرة بطرف عمارة فإن النباش عندئذ يعد سارقاً، ويقام عليه حد السرقة. روى الترمذي [١٤٤٨] في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ولا منتهب ولا مختلس والمنتهب، عن جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع".
[الخائن: الذي يأخذ المال خفية، ويظهر النصح للمالك. والمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة. والمختلس: هو الذي يأخذ المال على سبيل الخلسة].