ببيعه او إبراء الراهن من الدَّيْن، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك باعه الحاكم رغماً عنه، ووفاه دينه من ثمنه، دفعاً للضرر عن الراهن.
وكذلك لو امتنع الراهن من بيع المرهون في هذه الحالة: فإن القاضي يلزمه بقضاء الدَّيْن أو بيع المرهون، فإنْ أبي باعه الحاكم رغماً عنه، ووفّى المرتهن دَيْنه من ثمنه، دفعاً للضرر عنه.
فإذا كان للراهن متاع آخر يمكن ان يُباع ويوفّى الدَّيْن من ثمنه لم يُجبر على بيع المرهون، إذا رغب ببيع غيره والوفاء منه، لأن المرهون لم يتعيّن للوفاء، لأن الواجب وفاء الدَّيْن من مال المدين، فلا فرق بين المرهون وغيره، كما لو لم يكن بالدَّيْن رهن، فإنه لا يتعين لوفائه مال دون مال.
وإذا أذِنَ الراهن للمرتهن أن يبيع العين المرهونة: فالأصح أنه إذا باعها في حضرة الراهن صحّ ذلك، لأن الراهن يستطيع ان يرجع عن الإذن قبل إبرام العقد إذا وجد أن في البيع عبناً له. أما إذا باع المرتهن في غَيْبة الراهين فلا يصحّ البيع، لأن بيعه لغرض نفسه، وهو استيفاء دَيْنه، فيتّهم حال غَيْبة الراهن بالاستعجال وعدم التروَّي والتحفّظ لمصلحة الراهن، مما لا يحصل في حال حضوره.
- القسم الثاني: ما يتعلق بهلاك العين المرهونة واستهلاكها:
قد تتعرض العين المرهونة الى التَّلَف: إما بهلاكها بنفسها أو بآفة سماوية، أي بدون أي فعل يقع عليها من أحد، وإما باستهلاكها من قِبَل الراهن او المرتهن او غيرهما، ولكل حال حكمها.
[١. هلاكها بنفسها:]
وذلك لا يخلو من ان يكون الهلاك بتعدَّ أو تقصير او لا يكون بتعدَّ او تقصير:
فإن كان الهلاك بتعدَّ أو تقصير: كانت العين المرهونة مضمونة على المتعدَّي أو المقصّر، سواء أكان الراهن أو المرتهن أو غيرهما، لأن المتعدّي والمقصّر ضامن على أيّ حال، والضمان يكون بمثلها إن كانت لها مثل، أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل، ويكون المثل أو القيمة رهناً بدلها في يد المرتهن.
وإن كان الهلاك بلا تعدَّ أو تقصير: فلا ضمان على المرتهن إن كانت في