دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما. (أخرجه مسلم [١٦٩٥] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى).
ودليل صحة الرجوع عن الإقرار، وسقوط الحد بالرجوع عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - عرض لماعز بالرجوع عن الإقرار.
روى البخاري [٦٤٣٨] في المحاربين، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، قال: لا يا رسول الله.
فلو لم يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار؛ لما كان لهذا القول أي معنى.
وأما البينة فهي شهادة أربعة رجال عدول على الزنى، بتعبير صريح غير قابل للاحتمال، مع تعيين المكان الذي جرى فيه، واتفاقهم جميعاً عليه، فلو لم يذكروا المكان، أو اختلفوا في تعيينه لم تثبت البينة ويقام الحد على هؤلاء الشهود، حد القذف الذي يأتي الحديث عنه.
إذ زنت الأمة أو العبد وثبت ذلك في حقهما أقيم عليهما الحد، وحد الأمة والعبد خمسون جلدة وتغريب نصف عام، سواء كانا محصنين أم غير محصنين، وذلك لقوله تعالى في حق الإماء:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(سورة النساء: ٢٥) وقيس العبد على الأمة في ذلك بجامع الرق فيهما.
[حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:]
اللواط هو الإتيان في الدبر، سواء أكان المأتي ذكراً أم أنثى، والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الزنى، بالنسبة إلى الفاعل، فإن قامت البينة أو أقر، فإن