للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الربا الآتية، حتى ولو كيلت الكومتان بعد العقد وخرجتا متماثلتين، لأن التماثل كان مجهولاً حالة العقد.

والمراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما: عدم التقابض في المجلس بين المتعاقدين، أو اشتراط الأجل في العقد.

[الأموال التي يجري فيها الربا:]

يجري الربا في الأموال الستة التالية، وهي:

الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح. وذلك لورود النص صريحاً فيها.

روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " وفي رواية: " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء " البخاري في البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (١)، رقم: ٢٠٢٧ ومسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم: ١٥٨٦).

[هاء وهاء: اسم فعل بمعنى خذ، والمراد: أن يعطي كل من المتعاقدين ما في يده من العوض، ويحصل التقايض في المجلس. البر: الحنطة. الورق: الفضة].

وقد جاء النص على هذه الأشياء، بالإضافة إلى الملح، في أحاديث كثيرة ستأتي معنا خلال البحث.

وكما يجري الربا في تلك الأموال الستة يجري في غيرها، وذلك أن الحكم فيها معلّل، فُيقاس عليها كل مالٍ توجد فيه العلة المعتبرة في تحقق وصف الربا.

علة الربا:

المراد بعلة الربا الوصف الذي إذا وجد في المال كان مالاً ربوياً، وإذا وجد نفسه في العوضين كانت المعاملة ربوية.


(١) الحكرة: حبس السلع عن البيع، كالاحتكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>