للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج فهو حرام، وإن كان لها زوج، فإن فعلته بإذنه جاز، وإن فعلته بغير إذنه لم يجز.

أما تحمير الوجه، وتطريف الأصابع، فإن أذن به الزوج جاز، وإن لم يأذن لم يجز.

أما وصل الشعر بخيوط من الحرير، ونحوه، مما لا يشبه الشعر فجائز، وليس منهياً عنه، لأنه ليس له حكم الوصل، إنما هو مجرد الزينة.

[دليل تحريم الوصل:]

ويدل على حرمة الوصل ما رواه البخاري في [اللباس -باب - الوصل في الشعر، رقم: ٥٥٩١] ومسلم في [اللباس والزينة - باب - تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: ٢١٢٢] عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّساً، أصابتها حَصْبة فتمرَّق شعرها، أفأصِله؟ فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة".

[عريساً: تصغير عروس.

حصبة: مرض.

تمرق شعرها: تساقط من مرض الحصبة.

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر.

المستوصلة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك].

[حكمة تحريم الوصل:]

ولعل الحكمة في تحريم الوصل في الشعر إنما هي التزوير في الحقيقة، والتغير للخلقة، والتظاهر بغير ما عليه الحل في الواقع.

روى البخاري في [اللباس - باب- الوصل في الشعر، رقم: ٥٥٩٤] ومسلم في [اللباس والزينة - باب - تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: ٢١٢٧] عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال: قدم معاوية - رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>