أالعقل، وهو شرط لا بد منه، وخاصة في الهبات والتبرعات، فلا تصح الوصية من مجنون ومعتوه، ولا من مغمى عليه، ولا من سكران غير متعد بسكره، لفقد هؤلاء العقل الذي هو مناط التكليف، ففقدوا بذلك أهلية التبرع.
ب- البلوغ، وهو مناط التكليف كما قلنا، وعليه فلا تصح الوصية من صبي، ولو كان مميزاً، لأنه ليس أهلاً للتبرع.
ج- الاختبار، فلا تصح من مكره، لأن الوصية تبرّع بحق، فلا بدّ فيه من رضا المتبرع واختباره.
د - الحرية، فلا تصح وصية من رقيق، قنا كان، أم مدبراً، أم مكاتباً، لأن الرقيق ليس بمالك، بل هو وما معه مُلك لسيده.
والشرع جعل الوصية حيث التوارث، والرقيق لا يورث، فلا يدخل في الأمر بالوصية.
وبناءً على ما ذكر من شروط في الموصي، فإنه تصح وصية:
١ - الكافر، لأنه أهل للتبرع.
٢ - المحجور عليه بسفه، لصحة عبارته، واحتياجه للثواب بعد موته.
[شروط الموصي له:]
الموصي له قسمان: معين، وغير معين.
ولكل منهما شروط تخصه:
شروط الموصي له المعيَّن:
يشترط في الموصى له المعين الشروط التالية:
أأن يكون ممن يتصور له الملك عند موت الموصي، فلا تصح الوصية ليمت، ولا الدابة، لأن الميت ليس أهلاً للملك، وكذلك الدابة، هذا إذا لم يفصل الوصية للدابة، فلو فصَّلها، بأن أوصى بالصرف على