للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علفها صحت الوصية، وتكون عندئذ لمالكها، لأن علفها عليه، ويُلزم بصرف الوصية على علف الدابة، رعاية لغرض الموصي.

بناءً على ما ذكر، فإنه تصح الوصية لحمل موجود عند الوصية، وتنفذ إن انفصل عن أمه حياً حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر، لأنها أقل مدة الحمل.

ب- عدم المعصية، فلا تصح لكافر بعبد مسلم، ولا بمصحف أيضاً، كما لا تجوز الوصية لأهل الحرب بسلاح أو مال لوجود المعصية في كل ذلك.

ج- أن يكون معيناً، فلا تصح الوصية لأحد هذين الرجلين، لأن الموصي له مجهول، والجهالة تمنع من تسليم الموصي به إلى الموصي له، فلا تفيد الوصية.

د- أن يكون موجوداً عند الوصية فلا تصح لحمل سيوجد، ولا لمسجد سيبني.

ومما يلحق بالوصية لمعين الوصية لعمارة مسجد، إنشاءً وترميماً، أو لمصالحه.

وفي معنى المسجد المدرسة، والرباط، والمستشفى، لأن في ذلك قربة، ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية، فالوصية لها مثل الوقف عليها.

ولو أطلق لفظ الوصية، بأن قال: أوصيت لهذا المسجد، ولم يذكر عمارة ولا غيرها من مصالحه، صحت الوصية، وصرفت لمصالح المسجد، لأن العرف يقضي بذلك.

ومن خلال ما ذكر من الشروط يتبين أنه تصح الوصية للقاتل، لأنها تمليك بعقد فأشبه الهبة. وكذلك تصح لوارث إن أجاز باقي الورثة، كما سيأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>