للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان موجز للحدود التي تسقط بالتوبة، والتي لا تسقط بها

وأثر الفرق بين كونها حقاً لله أو حقاً للإنسان في ذلك

الحقوق المتعلقة بالإنسان أنواع، منها ما هو خالص حق الله تعالى، ومنها ما هو خالص حق الإنسان، فما كان خالص حق الله قد يسقط بالتوبة، وما كان خالص حق الإنسان فإنه لا يسقط بالتوبة أو العفو عن الجاني، وإليك بيان ما يسقط منها بالتوبة وما لا يسقط.

[ما يسقط من الحدود بالتوبة أو العفو]

١ - حد تارك الصلاة: فإنه إذا تاب توبة صادقة نصوحاً، سقط عنه الحد ولو بعد رفعه إلى الحاكم؛ لأن موجبه الإصرار على الترك، لا الترك الماضي.

٢ - حد القذف: إذا عفا المقذوف عن القاذف أمام الحاكم، ذلك لأن حد القذف حق شرعه الله للإنسان، فإذا أسقط صاحب الحق حقه؛ سقط الحد المترتب عليه.

٣ - حد الحرابة: إذا تاب صاحبها قبل وقوعه في قبضة القضاء، ولكنه يلاحق بما عدا ذلك من حقوق الأشخاص وحقوق الله تعالى، من قتل وسرقة وشرب وغصب ونحو ذلك، كما مر آنفاً.

[ما لا يسقط من الحدود بالتوبة]

ما عدا هذه الحدود الثلاثة الآنفة الذكر، من سائر الحدود الأخرى، لا تسقك بعد الثبوت بالتوبة، كحد السرقة والشرب والزنى.

ففي البخاري [٦٤٠٦] في الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحدود. .، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>