للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فقد أحد الأصناف في بلد الوجوب، أو زاد نصيب أفرادهم عن حاجتهم، نقل نصيب ذاك الصنف، أو ما فضل عن حاجة أفراده، إلى نفس الصنف من أفراد بلد من بلد الزكاة.

[شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تدفع إليهم:]

يشترط ـ فيمن كان أحد الأصناف الثمانية المذكورة ـ شروط، حتى يستحق الزكاة ويصح دفعها إليه، وإليك هذه الشروط:

١ـ الإسلام: فلا تدفع الزكاة الواجبة لغير مسلم، دل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ... . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". البخاري: ١٣٣١، مسلم: ١٩].

فواضح أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطي لفقرائهم، فكما أنها لا تؤخذ من أغنياء غير المسلمين فلا تعطى لفقراء غيرهم، ويجوز أن يعطى غير المسلمين من الصدقات غير الواجبة.

٢ـ عدم القدرة على الكسب: فإذا كان الفقير أو المسكين يقدر على الكسب من عمل يليق به، ويحصل به ما يكفيه، لا يصح دفع الزكاة إليه ولا يجوز له قبولها. لما رواه الترمذي (٦٥٢) وأبو دواد (١٦٣٤) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِىٍّ " والمرة: القوة والقدرة على الكسب. وفي رواية عند أبي داود (١٦٣٣): " ولا لذي قوة مكتسب ".

٣ـ أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي، لأن من كانت نفقته واجبة على المزكي كان مستغنياً بتلك النفقة، وكان دفع

<<  <  ج: ص:  >  >>