الغنيمة: هي المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً، سواء كانت منقولة، أو غير منقولة، وسواء أخذت، والحرب قائمة، أو أخذت عند مطاردة الأعداء وفرارهم، والأسلاب: جمع سلب، وسلب القتيل: ما وجد معه وفي حوزته من المال والسلاح.
[حكم الغنائم:]
يجب تقسيم الغنائم خمسة أقسام، فأما أربعة أخماسهم، فتوزع بين المقاتلين، وكان من هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره أن المقاتل راجلاً، يأخذ سهماً واحداً يفرضه له الحاكم، والمقاتل فارساً يأخذ ثلاثة أسهم. روي البيهقي [٩/ ٦٢] أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال:" لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش " وروي البخاري [٢٧٠٨] في الجهاد، باب: سهام الفرس عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله $ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً. وفي رواية عند البخاري [٣٩٨٨] في المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم [١٧٦٢] في الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله $ يوم خيبر: للفرس سهمين، وللراجل سهماً.
وإذا كان هذا التقسيم بذاته غير وارد اليوم لاختلاف أساليب الحرب، وأدواتها، فإن المطلوب الآن ملاحظة جنس التفاوت بين المقاتلين، بالقدر الذي يتناسب والفرق ما بين الفارس والراجل فيما مضي، فيعطي للأدنى ١/ ٣ مما يأخذه الأعلى.
فيجب على كل حال حجز أربعة أخماس الغنائم، وقصرها على الجند والمقاتلين، بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله $، مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال، وطرائقه، وأثرها في تفاوت درجات المقاتلين.
ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات، أو مرتبات متلاحقة، إنما المهم أن الدولة لا يجوز لها أن تستمسك بشيء من هذه الأموال المغنومة لنفسها.