للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوديعة عند اثنين]

إذا أودع رجل وديعة عند اثنين:

فإن كانت مما يُقسم - كالنقود مثلاً - فلهما أن يقسماها، ويأخذ كل واحد منهما نصفه ويحفظه عنده، فإن دفعها أحدهما للآخر كاملة ضَمِنَ نصفها، لأن المالك رضى بحفظهما للجميع ولم يرض بواحد منهما، وقيل: لا يضمن لأن المالك رضى بأمانتهما، فكان لكل واحد منهما ان يدفعها للآخر.

وإن كانت مما لا يقسم: جاز لكل واحد منهما أن يدفعها الى الآخر، ولا ضمان عليه قولاً واحداً، لنه لا يمكن حفظها الا في مكان واحد، والمالك يعلم أنهما لا يجتمعان على حفظها دائماً، فكان دفعه لها دليلا على رضاه بحفظ احدهما.

إيداع الأثنين عند واحد:

إذا أودع اثنان وديعةً عند وديع واحد، ثم جاء أحدهما يطلب استردادها، او استرداد نصيبه منها، فهل للوديع ان يجيبه الى طلبه؟

والجواب: انه ليس للوديع ان يدفع اليه شيئا منها، لأنهما اتفقا على الإيداع، فينبغي ان يتفقا في الاسترداد، فإذا اراد ان يسترد نصيبه خاصة رفع الأمر الى القاضي، ليقسم الوديعة ويرد اليه نصيبه.

[انتهاء الوديعة]

تنتهي الوديعة باسترداد المودَع للشئ المودع، كما تنتهي بردّ الوديع له على المودع، وان كان يحرم على الوديع ردها حيث وجب القبول ولم يرد المالك الرد، كما يكره حيث ندب القبول ولم يرد المالك الرد.

كما تنتهي بموت المودع او الوديع، لأن العقد جرى بينهما.

وكذلك تنتهي بجنون احدهما او اغمائه، وبالحَجْر على المودع لسفه، وكذلك بالحجر على الوديع لفلس.

وتنتهي ايضاً بنقل المالك ملكيتها إلى غيره ببيع او هبة او نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>