للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - رضا الوالدين: فلو لم يرض أبوه وأمه بخروجه للجهاد لم يجز له مخالفتهما، لأن حقهما عند الضرورة والحاجة إلي المساعدة ألزم إذ هو فرض عين بينما الجهاد في الحالة التي نذكرها فرض كفاية.

جاء في الصحيحين: أن رجلاً استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: {ألك والدان؟ } قال: نعم، قال: {ففيهما فجاهد}.

وفي رواية: أقبل رجل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي، قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم قال: فأرجع إلي والديك فأحسن صحبتهما.

وفي رواية لأبي داود والنسائي: قال: جاء رجل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبواي يبكيان، قال: {ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما} (رواه البخاري [٢٨٤٢] في الجهاد، باب: الجهاد بإذن الأبوين، ومسلم [٢٥٤٩] في البر والصلة، باب: بر الوالدين، وأبو داود [٢٥٣٠] في الجهاد، باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان، والترمذي [١٦٧١] في الجهاد، باب: فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، والنسائي [٦/ ١٠] في الجهاد، باب: الرخصة في التخلف لمن له والدان، كلهم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما).

وكالوالدين في ذلك الغريم صاحب الدين الذي حل أجله مع يسر المدين به، فلا يجوز له الخروج إلي الجهاد إلا بإذن غريمه، وأنت تعلم أن هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية.

ثانياً: الشروط التي تتعلق بالكفار:

إنما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية:

١ - أن يكون الكفار مستأمنين، أو معاهدين، أو من أهل الذمة وذلك لقوله عز وجل في حق المستأمنين: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>