وقال تبارك وتعالي في حق المعاهدين:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ}(سورة الأنفال: ٥٨)، فإذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه، ومقاتلة أصحاب تلك العهود.
وقال عليه الصلاة والسلام في حرمة قتال أهل الذمة وقتلهم:{من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً}(رواه أبو داود [٢٧٦٠] في الجهاد، باب: في الوفاء للمعاهد، وحرمة ذمته، عن أبي بكر رضي الله عنه).
وروي الترمذي [١٤٠٣] في الديات، باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، وابن ماجه [٢٦٨٧] في الديات، باب: من قتل معاهداً، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ألا من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله ورسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً ". [أخفر بذمة الله: نقض العهد وغدر به].
٢ - أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام، وشرح لحقيقته، ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه، حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة، ولم يتحولوا عن عنادهم على الكفر، قوتلوا على ذلك، ودليل ذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب إلي الملوك والأمراء في العالم يومئذ يعرفهم فيها بالإسلام، ويشرح لهم جوهر رسالته التي أرسله الله بها إلي العالمين، ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه، ولقد كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام مقدمة لابد منها بين يدي جهادهم، وليس أدل على هذا الشرط من كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلي هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدي، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم