للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصيات إلى كل من الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب، وأمكانها معروفة في منى ويبدأ وقت رمي الجمار بعد زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى الغروب. لكن إذا لم يدرك الرمي في هذا الوقت فله الرمي عقب الغروب، وله أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني من غير فدية.

ملاحظة:

يسقط وجوب رمي الجمار يوم التشريق الثالث، إذا نفر الحاج من منى إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو رخصة للمتعجل نص عليه كتاب الله عز وجل في قوله: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) فإذا غربت الشمس قبل أن ينفر من منى وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمار في اليوم الثالث أيضاً.

(الرابع): المبيت بمنى ليلتي التشريق:

لا يكفي أن يرمى الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق ثم ينزل إلى مكة فيبيت فيها، بل يجب عليه أن يبيت بمنى ليلتي اليوم الأول واليوم الثاني، من أيام التشريق بحيث يمضي معظم الليل فيها. أما ليلة اليوم الثالث فقد رخص الله له عدم المبيت فيها بشرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو لا يزال في منى. فإن غربت قبل أن ينفر منها وجب عليه مبيت تلك الليلة أيضاً، ورمي جمار اليوم الثالث كما قلنا، ودليل ذلك كله فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل عن كيفية حجه عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>