للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عجز المدعي عن إقامة البينة]

إذا عجز المدعى أن يقيم البينة على ما يدعيه، بأن لم يكن له بينة، أو أن الشهود ماتوا مثلاً، فإن القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعى، فإن حلف حكم القاضي ببراءته.

[امتناع المدعى عليه من حلف اليمين]

إذا لم يكن للمدعى بينة، وامتنع المدعى عليه من اليمين، ردت اليمين على المدعى، فيطلب منه القاضي، أن يحلف على مدعاه، فإذا حلف استوجب ما يدعيه وحكم له به القاضي عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد رد اليمين إلي المدعى. روي الحاكم [٤/ ١٠٠] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق.

[حكم يمين الرد كالإقرار]

ويمين الرد، وهي ـ كما قلنا ـ يمين المدعي بعد نكول خصمه، كإقرار الخصم، لا كالبينة، لأنه قد توصل باليمين بعد نكول المدعى عليه إلي الحق، فأشبه إقراره به، فيجب الحق للمدعى بعد فراغه من اليمين من غير افتقار إلي حكم كالإقرار، ولا تسمع بعدها حجة بمسقط، أو إبراء، لتكذيبه لها بنكوله عن اليمين، لأن نكوله كالإقرار، كما مر.

[امتناع المدعي عن اليمين]

إذا امتنع المدعى عن اليمين بعد إذ ردها إليه القاضي ولا عذر له سقط حقه، لإعراضه عن اليمين.

ويسن للقاضي أن يبين حكم النكول للجاهل له، فيقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعى وأخذ منك الحق، أو يقول للمدعى إن امتنعت عن يمين الرد سقط حقك، فإن لم يبين لهما وحكم لمجرد النكول نفذ حكمه، وكان المدعى أو المدعى عليه مقصراً بترك البحث عن حكم النكول.

[سكوت المدعى عليه]

إذا أصر المدعي عليه على السكوت عن جواب الدعوى لغير عذر، جعل كمنكر للمدعى به، وجعل أيضاً ناكلاً عن اليمين، وترد اليمين على المدعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>