ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ} إلى قوله تعالى {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ".
أخرجه أبو داود (٢٨٦٧) في (الوصايا)، باب (الإضرار في الوصية).
ج- الإباحة:
وهي الوصية لصديق، أو لغني لم يوصفا بالعلم أو الصلاح، فإن نوى في الوصية إليهما البر والصلة كانت الوصية مندوبة، لما فيها من معنى الطاعة
د- الكراهة:
وتكره الوصية، إذا كان الموصي قليل المال، وكان له ورثة فقراء يحتاجون إلى المال، كما تكره لأهل الفسق والمعاصي، إذا غلب على ظن الموصي أنهم يستعينون بها على معاصيهم.
أركان الوصية، وشروط كل ركن:
للوصية أربعة أركان، وهي:
الموصى، والموصى له، والموصي به، الصيغة.
ولكل ركن من هذه الأركان شروط، لا بدّ من تحققها، وإليك بيان ذلك: