للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتملكها بلفظ صريح كقوله تملكت هذه، او كناية - كأخذت ونحوه - مع النّية، وقيل: يتملّكها بمضيّ مدّة التعريف اكتفاء بقصد التملّك، ولا يحتاج إلى لفظ يد الملتقط وحفظ اللقطة:

على الملتقط أن يحفظ اللقطة في حرز مثلها، وكذلك ثمنها في حال بيعها، وهو غير ضامن لما يصيبها دون تعدٍّ أو تقصير، لأنه متبرّع بالحفظ، وهذا م صرّحت به الأحاديث: "ولتكن وديعة عندك".

فهي غير مضمونة عليه خلال مدة التعريف وكذلك بعده إن لم يتملكها، فإذا تملكها أو تملك ثمنها صار ضامناً، وعليه - كما سبق - ان يغرَّم قيمتها يوم التملك إن ظهر صاحبها.

دفع اللقطة الى مدّعيها:

إذا جاء مَن يدّعي اللقطة وأنها ملكه سأله الملتقط عن أوصافها، فإن وصفها وأحاط بجميع أوصافها، وغلب على ظن الملتقط صدقه جاز له أن يدفعها إليه عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها، وعرف عفاصها ووكاءها وعددها، فأعطها إياه". (مسلم: في اوائل كتاب اللقطة، في رواية من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه).

فإذا دفعها اليه برئت ذمته، ولا يضمن فيما لو ظهر كاذبا.

والأصح أنه لا يجب عليه أن يدفعها إليه حتى ولو وصفها بدقة، وغلب على ظنه صدقه، إلا إذا أقام بيَّنة عند القاضي وحكم بها على الملتقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادّعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينَّة على المدّعي واليمين على مَن أنكر". (البخاري: التفسير/ آل عمران، باب: "ان الذين يشترون بعهد الله .. " رقم: ٤٢٧٧. ومسلم: الأقضية، باب: اليمين على المدعي عليه، رقم: ١٧١١).

فلا يعطي أحد شيئاً بمجرّد دعواه أنه لا، حتى يثبت ذلك بالبيِّنة أو ما يقوم مقامها حسب الدعوى.

تنبيه: في كل موضع ذكر إذن القاضي أو إخباره وما إلى ذلك: في حال إمكان ذلك، وعدم خوفه اخذها ظلماً وضياعها على مالكها، فإن خاف شيئا من ذلك لم يرجع إليه، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>