للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا القول في كل عين مستعارة:

فلو استعار سيارة للركوب فليس له ان يستعملها لحمل الأمتعة مثلا، وان استعارها لحمل امتعة خفيفة - كخشب مثلا ونحوه - فليس له ان يحمل فيها اشياء ثقيلة كحديد او اسمنت ونحو ذلك.

وللمستعير ان يستوفي المنفعة او بمن ينوب منابه - كوكيله مثلا - لأن الانتفاع يعود عليه ويرجع اليه، شريطة ان يكون مثله او دونه في استيفاء المنفعة من حيث التأثير على العين المستعارة، فلو استعار دراجة وأراد ان يركب عليها أجيره أو وكيله للقيام بعمله لمصلحته، كان له ذلك، الا اذا كان يزيد عنه في وزنه وثقله، وهكذا.

[٢ - يد المستعير على العين المستعارة:]

إن يد المستعير على العين المستعارة يد ضمان، فإذا قبض المستعير العين المستعارة دخلت في ضمانه، ومعنى هذا ان المستعير العين المستعارة إذا تلفت، سواء أتعدى باستعمالها أم لم يتعدّ، وقصّر في حفظها ام لم يقصّر، لأنه قبض مال غيره لمصلحة نفسه.

وقد دلّ على ذلك حديث أُمية بن صفوان بن أُمية عن ابيه صفوان رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا، بل عاريَّة مضمونة" (اخرجه ابو داود في البيوع والإجارات، باب: في تضمين العارية، رقم: ٣٥٦٢).

ويضمن المستعير العين المستعارة بقيمتها يوم تلفها، اذا تلفت وذهبت ولو بآفة سماوية، ولا يضمن ما بَلِيَ منها او نقص من قيمتها بسبب الاستعمال المأذون فيه، فإذا استعملها في غير ما أذن له به، فنقصت، فإنه يضمن.

وكذلك يضمن ما نقص منها بسبب الاستعمال ان استعملها فيما لا تستعمل فيه عادة، كأن استعمل الدار او النجارة، او استعمل اوعية الطعام لنقل الرمل او الحجارة.

ويضمنها ايضا اذا استعملها بعد رجوع المُعير بالاعارة وطلبه ردّ العين

<<  <  ج: ص:  >  >>