للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا الأخت مع الأخت التي ... بالأبوين يا أخي أدلت

والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم أو أب

وولد تساوي نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسوية ... في القسمة العادلة الشرعية

[أصحاب ثلث الباقي:]

ويأخذ ثلث الباقي من التركة صنفان من الورثة وهما:

١ - الجد أبو الأب:

وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء، أو الأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

ويأتي هذا الموضوع مفصلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

٢ - الأم

وذلك في المسألتين لعمريتين، أو الغراويتين وسميتا عمرتين، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم.

وسميتا غراويتين، لشهرتهما كالكوكب الأغر.

والمسألتان العمريتان هما:

زوج ... و ... زوجة

وأم ... وأم

وأب ... وأب

فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي، ويأخذ الأب ما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>