للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الأخ من الأم، أو الأخت من الأم:

كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين:

أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل، أو فرع للميت. ب- أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه

قال تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس: {دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢]

قال الإمام الرحبي في أصحاب السدس:

والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد

والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الأم تمام العدة (١)

فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد (٢)

وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذى (٣)

وهو لها أيضاً مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين (٤)

والجد مثل الأب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده (٥)

وبنت الابن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالاً يحتذى (٦)


(١) العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه.
(٢) الصمد: اسم من أسماء الله تعالى، وهو لغة: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد.
(٣) يقفو إثره: يتبع حكمه. وجاء في إثره: تبعه عن قرب. ويحتذي: يقتدي به.
(٤) فقس هذين: أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين.
(٥) في حوز ما يصيبه: في آخذ ما يخصه. ومدة: ورزقه الموسع. فهو مصدر بمعنى اسم المفعول: أي ممدوده.
(٦) يحتذى: يقتدي به، ويقاس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>