للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسيفع ـ أسيفع جُهينة ـ رضي من دينه وأمانته: أن يقال: سبق الحاج، فأدان معرضاً عن الوفاء، فأصبح وقد رين به ن فمن كان له عنده شيء فليحضر غداً، فإنا: بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، ثم إياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حزن.

[فادان: استدان. رين به: تراكمت عليه الديون. غرماؤه: جمع غريم وهو صاحب الدين].

وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية الحجر وجوازه، من غير نكير من أحد من العلماء، وكيف ينكره أحد، وقد دلت عليه النصوص الثابتة في القرآن والسنة.

[الحكمة من تشريع الحجر]

الحجر عمل سلبي احتياطي، يستهدف تحقيق مصلحة المحجور عليه إن كان طفلاً أو سفيهاً أو نحوهما، ويستهدف مصلحة غيره من ذوي الحقوق إذا كان مفلساً، ذلك لأن الطفل والسفيه ومن في حكمهما كالمجنون، لا تسقط أهلية التملك والاحتياز في حقهم، وإنما ثمرة الملكة ما يتبعها من سياسة التصرف كالبيع والشراء والإيجار، ونحو ذلك، وهي لا تستقيم إلا على رشد كامل ونباهه تامة في شؤون المال والدنيا، فكان لا بد من كف يد هؤلاء الذين لم يتكامل فيهم الرشد والوعي الدنيوي عن التصرف بأموالهم، على أن ينوب عنهم في ذلك من توفرت لديهم هذه البصيرة الدنيوية ريثما يبلغون أشدهم، ويصبحون قادرين على إصلاح أمرهم.

أما المفلس الذي تراكمت عليه الديون، فيغلب عليه أن يتناسى ـ في غمرة الضيق الذي ينتابه ـ حقوق الآخرين، فيتصرف بماله الباقي عنده على نحو يضر أصحاب الحقوق ويفوت عليهم حقوقهم، أو ما يمكن أن يحصلوا منها، فكان في الحجر عليه عن طريق الرقابة العادلة ما يضمن توفير حق الغرماء مع عدم الإضرار به، مهما أمكن ذلك.

[أنواع الحجر]

قلنا: إن الحجر أنواع مختلفة، ولكن الكثير من هذه الأنواع منتثر في أماكنه من أبواب متفرقة في الفقه، ولذا فلن نتعرض لها ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>