أ - طلب المعير للعاريَّة ورجوعه عن الاعارة، سواء اكان ذلك قبل انتهاء مدة الإعارة ام بعدها، لأنها عقد جائز من طرفه كما علمنا.
ب- رد المستعير للعين المستعارة على المعير، بعد انتهاء مدة الإعارة ام قبلهان لأنها عقد جائز ايضا من طرفه.
ج- جنون احد المتعاقدين او اغماؤه، لاختلال شروط المعير والمستعير على ما علمت، اذ يشترط في المعير اهلية التبرع وفي المستعير اهلية التبرع عليه، والمجنون والمغمى عليه ليسا اهلا لذلك.
د- موت المعير او المستعير، لأنها عقد اباحة الانتفاع بالإذن، وبموت المعير لم يبق صاحب الإذن، وبموت المستعير لم يبق المأذون له.
هـ- الحجر بالسفه على المعير او المستعير، لأنه لم يبق المحجور عليه اهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة، فتفسخ.
والحجر بالفلس على المالك، لأنه يمتنع عليه التبرع بمنافع امواله، حفظا لمصحلة دائنيه.