للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيمينه، لأنه المنكر، والقاعدة في هذا: أّن البيَّنة - أي الشهود - على المدعي واليمين على من انكر. لأن الأصل عدم الرد اذ ثبت كون العارية في يد المستعير، فالأصل انها لا تزال في يده، فالمعير متمسك بالأصل بقوله، والقول المصدق هو قول من يتمسك بالأصل.

ب- الاختلاف في حال التلف: لو تلفت العين المستعارة، وادعى المستعير انها تلفت بالاستعمال المأذون فيه، وانكر المعير ذلك وقال: بل تلفت بغير الاستعمال، او باستعمال غير مأذون فيه، يصدق هنا المستعير بيمينه، لأنه من الصعب عليه ان يقيم بينة على قوله، اذ ليس من العادة ان يستعمل المستعار على ملأ من الناس حتى يشهدهم على التلف. ولأن الأصل براءة ذمته من الضمان، والمعير هنا يدعي الضمان وهو ينكره تمسكا بالأصل، والقول قول المنكر والمتمسك بالأصل بيمينه كما علمت، فيحلف المستعير على قوله ويبرأ من الضمان.

ج- الاختلاف في اصل العقد: كأن يدعي المالك الإجارة، ويدعي المنتفع الاستعارة. او ان يقول المنتفع: اعرتني، ويقول المالك: بل غصبته مني. فالأصح انه يصدق المالك بيمينه. فيحلف انه ما اعاره وانما اجره، او يحلف انه ما اعاره وانما غصب منه.

وانما كان القوم قول المالك لأن الأصل ان لا يأذن بالانتفاع فيما يملك الا بمقابل. فإذا حلف استحق اجرة المثل ان مضت مدة لها اجرة. فاذا كانت العين قائمة ردها، وان تلفت قبل الرد ضمنها المنتفع في دعوى الغصب. فإن كان ما يدعيه المالك من التضمين اكثر مما يدعيه المنتفع حلف المالك على الزيادة. وبيان ذلك ان العارية تضمن بقيمتها يوم التلف، والمغصوب يضمن بأعلى قيمه من يوم الغصب الى يوم التلف، فإذا كانت القيمة متساوية فقد اتفقا، والا حلف المالك على الزيادة، لأنهما لم يتفقا عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>