للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقم: ٥٥٣٩، ٥٥٤٠] ومسلم في [اللباس والزينة -باب- تحريم خاتم الذهب على الرجال، رقم: ٢٠٩٢] والترمذي في [اللباس -باب- ما جاء في نقش الخاتم، رقم: ١٧٤٨].

أما خاتم الذهب للرجال فحرام مطلقاً.

ودليل ذلك ما رواه مسلم في [نفس الموضع السابق: ٢٠٩٠] عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا آخذه أبداً وقد حرّمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث:

حالة الضرورة، وذلك إذا لم يجد غير آنية من ذهب أو فضة فإنه يباح له عندئذٍ استعمالها للضرورة.

ومثل هذا ما لو جدع أنفه، فاستعاض عنه أنفاً من ذهب، أو احتاج أن يشد أسنانه بالذهب، فإنه يباح في هذا وأمثاله من حالات الضرورة استعمال الذهب.

ودليل ذلك ما رواه الترمذي، بسند حسن غريب في [أبواب اللباس -باب- ما جاء في شدّ الأسنان بالذهب، رقم: ١٧٧٠] عن عَرْفَجَة بن أسعد - رضي الله عنه -، قال: (أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من وَرِق فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ أنفاً من ذهب). وأخرجه أبو داود أيضاً في [كتاب الخاتم -باب- ربط الأسنان بالذهب، رقم: ٤٢٣٢].

تهاون في حكم الله عزّ وجلّ:

لقد تهاون كثير من المسلمين في حكم الله عزّ وجلّ في تحريم الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>