للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل ذلك ما رواه الترمذي في أول [كتاب اللباس -باب - ما جاء في الحرير والذهب، رقم: ١٧٢٠] بسند حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم".

وقد أجاز العلماء أيضاً إلباس الصبيان الصغار الحلي والحرير في الأعياد وغيرها، لأنه لا تكليف عليهم.

الثاني:

اتخاذ خاتم من فضة، فقد صحّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة.

روى مسلم في [اللباس والزينة -باب- في خاتم الورق فصه حبشي، رقم: ٢٠٩٤] والترمذي في [اللباس -باب- ما جاء في خاتم الفضة، رقم: ١٧٣٩] عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورِق، وكان فصُّه حبشياً).

[ورق: فضة.

فصه حبشياً: حجراً من خرز في بياض وسواد، أو من عقيق معدنه من الحبشة، وقيل لونه حبشيّ].

وروى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه).

ورويا عنه أيضاً: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: " إني اتخذت خاتماً من وَرِق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقُشنَّ أحد على نقشه".

وعند البخاري: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر). البخاري في [اللباس- باب- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقش على نقش خاتمه،

وباب- هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر،

<<  <  ج: ص:  >  >>