للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشركة

تعريفها:

الشركة: بكسر الشين وسكون الراء هو الأفصح، ويصحّ بفتح الشين وكسر الراء او سكونها.

وهي في اللغة: الاختلاط بعقد أم بغير عقد.

وتطلق على الاختلاط في الأموال، ومنه قوله تعالى: "وإنْ كان رجلٌ يُورَثُ كلالةً او امرأةٌ وله اخٌ او أُختٌ فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس فإن كانوا اكثرَ من ذلك فهم شركاءُ في الثلث" (النساء: ١٢).

[يورث كلالة: أي يرثه كلالة، وهم الورثة غير الفروع مطلقاً وغير الأصول من الذكور. والمراد بهم هنا اخوة الميت من أُمه].

كما تُطلق على الخلطة في غير الأموال، ومنه قوله تعالى: "هارونَ اخي. اشدُدْ به أَزْري. وأَشْرِكْه في امري". (طه: ٣٢)

وهي في اصطلاح الفقهاء: ثبوت الحق في شئ واحد، لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع، لا على جهة التعيين، كأن يملك اثنان فأكثر ارضا، دون ان تعَّين منها حصة كل واحد منهم، وهذا تعريف الشركة بمعناها العام، الذي يتناول ما كان منها بعقد وما كان بغير عقد. واما تعريفها بالمعنى الخاص:

فهي عقد يحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح.

اقسامها:

من التعريف يتبين لنا ان الشركة قد تكون بقصد الربح، وقد تكون لغير ذلك، ولهذا جعلها العلماء قسمين: شركة املاك، وشركة عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>