وفي هذه المسألة يتضح أن ثلث الباقي بعد فرض الأم أنفع للجد، لأن الأم إذا أخذت سدساً، وهو فرضها، أي سهم واحد، لبقي خمسة أسهم، فلو أخذ الجد بالمقاسمة لكان له أقل من سهم، ولو أخذ السدس، كان له سهم واحد، لكنه إذا أخذ ثلث الباقي كان له سهم وثلثاً سهم، وواضح أنه أنفع للجدّ وأحسن.
[صورة السدس:]
زوج، أم، جد، أخوان.
ومعلوم هنا في هذه الصورة أن سدس التركة أنفع للجد وأكثر من المقاسمة، ومن ثلث الباقي.
فالزوج له في هذه الصورة نصف التركة، والأم لها السدس، والباقي بعد فرض الزوج والأم هو الثلث، فلو ورث الجد بالمقاسمة لكان له ثلث الثلث، ولو ورث ثلث الباقي لكان له أيضاً ثلث الثلث، ونصيبه في الحالتين يكون أقل من السدس، ولذلك يفرض له السدس، ويبقى السدس الباقي بين الأخوين لكل واحد منهما نصف السدس.
[صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:]
بالإضافة إلى الصورة السابقة، يمكن أن تستوي بالنسبة للجد المقاسمة وثلث الباقي في الصورة التالية أيضاً، وهي: أم، جد، أخوان.
فللأم السدس، وللجد ثلث الباقي، وللأخوين الباقي. فلو فرضنا التركة ثمانية عشر، لكان نصيب الأم ثلاثة أسهم، والباقي خمسة عشر سهماً، فلو أعطينا الجد ثلثها لكان نصيبه خمسة أسهم، ولو أعطيناه بالمقاسمة لكان أيضاً خمسة أسهم، فهنا إذاً يستوي في هذه الصورة بالنسبة للجد المقاسمة وثلث الباقي