للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلم

تعريفه:

هو - في اللغة - السلف، أي التقديم.

وشرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف.

وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان.

مشروعيته:

قلنا: إن عقد السلم مستثنى من بيع المعدوم، وقد علمنا أنه لا يصحّ بيع المعدوم، وإنما استُثني السلم من ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد.

روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسْلَفَ فَلْيُسلفْ في كيل معلوم، ووزْن معلم، إلى أجل معلوم " (البخاري: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، رقم: ٢١٢٥. مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤).

وعن عبد الرحمن بن أبزي وعبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنّا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يأتينا من أنْبًاطِ الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجَل مسمى. قبل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألُهم عن ذلك (البخاري: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل، رقم: ٢١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>