للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سنن وآداب تتعلق بالأضحية:]

أولاً: إذا دخل عشر ذي الحجة، وعزم خلاله على أن يضحي، ندب له أن لا يزيل شيئاً من شعره وأظافره إلى أن يضحين فليمسك عن شعره وأظافره. لما رواه مسلم (١٩٧٧)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره ".

ثانياً: يسن له أن يتولى ذبحها بنفسه، فإن لم يفعل لعذر أو غيره، فليشهد ذبحها، لما رواه الحكام (٤/ ٢٢٢) بإسناد صحيح: إنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها: " قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك" قالت: يا رسول الله، هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا المسلمين عامة؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة ".

ثالثاً: يسنّ لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال عن المسلمين، فقد روى مسلم (١٩٦٧) أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبش، وقال عند ذبحه: " باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ".

ويذبحه بالمصلى، حيث يجتمع الناس لصلاة العيد، وأن ينحر أو يذبح بنفسه، روى البخاري في صحيحه (٥٢٣٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلي.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>