للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوفاء الدَّيْن، وبالتالي صار للمرتهن حق في ان يحتبس العين المرهونة عنده، وليس للراهن ان يُخرجها من يده.

ويكفي لتمام الرهن القبض الأول، فلا يشترط استدامة هذا القبض، كما لا يشترط أن تبقى العين المرهونة محبوسة على الاستمرار لدى المرتهن حتى يبقى عقد الرهن مستمراً، ولذا كان للمرتهن ان يخرج المرهون من يده برضاً منه وإذن ويدفعه للراهن، ولا يبطل بذلك الرهن ولا ينقطع، ويبقي حق المرتهن متعلقاً، بالمرهون له أن يعيده إلى يده ويحتبسه متى شاء.

وذلك: لأن القصد من الرهن الاستيفاء، وذلك ممكن بدون استمرار الحبس، ولأن الراهن يملك منافع الرهن كما سيأتي بيانه، فله ان يستوفى هذه المنافع بإذن المرتهن، وذلك لا يكون إلا باستخراج المرهون من يده.

- ثانياً: حفظ الرهن ومؤونته:

حفظ الرهن يعني: مراقبته ورعايته والابقاء عليه من ان يناله ضرر أو تلف كأن يسرق مثلا، وذلك من مصلحة المرتهن، لأن مصلحته أن يبقى الرهن سالماً كي يستوفي حقه منه إذا تعذّر على الراهن وفاء الدَّيْن. ولذا كان حفظه عليه ومن واجبه لأنه من مصلحته، ولأنه تحت يده ورعايته، وكَلَ مَن كانت له يد على شئ كان عليه حفظه ورعايته، وعليه ان يحفظه بنفسه حسب العُرف والعادة، لأنه هو العاقد الملتزم بالحفظ بمقتضى العقد.

فإذا احتاج الحفظ الى مستودع مثلاً كانت عليه أُجرته، أو إلى خزانة كان عليه إيجادها، أو أجرة حارس، وهكذا.

وأما مؤونة الرهن، وهي: كل ما تحتاجه العين من نفقة لبقائها، كعلف الدابة وسقي الاشجار، وترميم الدار مثلاً، فهو على الراهن، لأنه لابدّ منه لبقاء العين التي هي ملكه، ويُجبر عليها كي لا تهلك العين، محفظة على حق المرتهن.

ودلّ على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنَمه وعليه غُرْمه" ومن غُرْمه نفقته ومؤونته، (رواه الشافعي في الام: كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>