للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء في ذلك أحدِّد أجل معين في العقد للوفاء أم لم يحدَّد وسواء أوُجد في ذلك عُرْف معين أم لم يوجد.

[الشروط في القرض]

قد يقترن عقد القرض بشروط، فبعض هذه الشروط تفسده، وبعضها يلغو ولا يؤثر على القرض، وبعضها يلزم الوفاء به، وإليك بيان ذلك:

١ - الشروط المفسدة:

هي كل شرط ليس من ملائمات العقد، وفيه منفعة للمقرض، كما لو أقرضه بشرط ردّ زيادة في البدل، أو بشرط رد صحيح بدل مَعيب، أو بشرط أن يبيعه داره مثلاً. فمثل هذا الشرط فاسد ومفسد للعقد. لقوله - صلى الله عليه وسلم - " كل قرضٍ ير منفعة فهو ربا (١) " قال في " مغني المحتاج ": وهو وإن كان ضعيفاً، فقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة. وذكر في " المهذَّب ": أنه روي عن أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهم - أنهم نَهْوا عن قرضٍ جر منفعة.

والمعنى في هذا: أن موضوع القرض قائم على الإرفاق والعون للمقترض، فإذا شرط فيه المقرض لنفسه منفعة زائدة على حقه فقد خرج العقد عن موضوعه، ولم يؤدِّ غرضه، فلم يصح.

وكذلك روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لا يحل سلف وبيع " (أخرجه الحاكم في المستدرك: البيوع، باب لا يجوز بيعان في بيع .. (٢/ ١٧)، وانظر زوائد ابن حبان: البيوع، باب: ما نهي عنه في البيع من الشروط وغيرها).

وقد مّر معنا في تعريف القرض: أنه السف في لغة أهل الحجاز.

هذا ومن المعلوم أن فساد العقد يعني بطلانه أصلاً، وأنه لا يترتب عليه شيء من الآثار.


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكير [انظر: الجامع الصغير]

<<  <  ج: ص:  >  >>