إذا ردّ المستقرض زيادة عن بدل القرض، أو قدم هدية للمقرض، دون أن يشرط المقرض ذلك في العقد ولم يجر به عرف، فما حكم ذلك؟ يُنظر:
- فإن كانت تلك المنفعة المقدَّمة قبل وفاء بدل القرض: فالأولى التنزّه عنها إلا إذا كان تبادل تلك المنفعة معتاداً بينهما قبل القرض.
لما روي عن أنس رضي الله عنه، وقد سئل: الرجل منّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أقْرَض أحدُكم قرضاً، فأهْدى إليه، أو حملَه على الدابَّةِ، فلا يَرْكَبْهُا ولا يَقْبَلْهُ، إلاَّ أنْ يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". (أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب: القرض، رقم: ٢٤٣٢).
وكذلك تزول الكراهة إذا كافأه المقرض عليها.
- وإذا كانت المنفعة المقدمة - من زيادة أو هدية أو غيرها - بعد وفاء القرض: فلا بأس بها، ولا يكره للمقرض أخذها، لانتهاء حكم القرض بالوفاء. بل يستحب للمستقرض أن يفعل ذلك، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لأمره بحسن الوفاء، وهذا من حسن الوفاء.
روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لي عليه دينُ، فقضاني وزادني (البخاري في الاستقراض، باب: حسن القضاء، رقم٢٢٦٤. ومسلم في المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه).
وقد مرّ بنا أمره - صلى الله عليه وسلم - بإعطاء المقرض خياراً رباعياً بدل بَكْره، وقوله في ذلك:"فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ".
وهذا إذا لم يجر عُرف بين الناس بردّ المستقرض زيادة عن بدل القرض أو تقديم منفعة للمقرض، وكذلك إذا لم يكن المستقرض قد تَعَوّد هذا وعرف به. فإن كان معتاداً في عُرف الناس، أو كان المستقرض معروفاً به: فالأوجه كراهة قبول هذه المنفعة، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
٢ - الشروط اللاغية غير المفسدة للعقد:
وهي كل شرط ليس من ملائمات العقد، ولكنه لا مصلحة فيه لأحد