للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَكاةُ الفِّطْر

[تعريفها:]

هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته.

[مشروعيتها:]

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان.

والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (١٤٣٣)؛ ومسلم (٩٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

[شروط وجوبها:]

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط:

الأول - الإسلام:

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، للحديث السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الثاني- غروب شمس آخر يوم من رمضان:

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>