للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النحر والذبائح] عن ابن عباس رضي الله عنهما.

إلا أن المسنون نحر الإبل، وذبح سائر الحيوانات الأخرى: كالبقر والغنم، وغيرهما.

٢ - وأما العقر: ـ وهو ما يسمى بذكاة الضرورة ـ فهو جرح الحيوان، أي جرح مُزهِق للروح، في أيّ جهة من جسمه.

والعقر: تذكية الحيوان المأكول إذا ندّ، ولم يتمكن صاحبه من القدرة عليه، كما أنه تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، كما أوضحنا ذلك فيما مضى.

ودليل ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير ندّ، فضربه رجل بسهم فحبسه: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، رقم: ٥١٩٠] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨] عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.

[شروط صحة الذبح:]

ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكَّى.

وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- شروط تتعلق بالذابح.

ب- شروط تتعلق بالمذبوح.

ج- شروط تتعلق بآلة الذبح.

[أ) الشروط المتعلقة بالذابح:]

والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>