للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مر ذكره، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده، ومقدار ما يجب عليه، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده.

[إخراج القيمة بدل العين:]

علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان.

وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها، حين قال: " فيما سقت السماء ... "

ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة، كما إذا وجبت عليه شاه في خمس من الإبل، وبحث عنها فلم يجدها، وكان الفقراء يتضررون بالتأخير حتى الوجود، ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب، وأخفى الأموال الواجب فيها، فوجد له الحاكم أموالاً أخرى فإنه يأخذ مما وجد.

رابعاً: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها:

عرفت فيما مضى أن أموال التجارة ـ أو عروض التجارة ـ هي: تلك السلع التي تقلب بالمعاوضة لغرض الربح، أيا كانت هذه السلع، وتسمى عروض التجارة. فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان، سواء كانت أصلاً من الأصناف التي تزكى: كالذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية، أم كانت من غيرها: كالأقمشة والمصنوعات والأرض والعقارات والأسهم، نجب الزكاة فيها بشروطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>