يشترط في الوصية لغير المعين، كجهة من الجهات العامة مثل الفقراء والعلماء، والمساجد والمدارس، أن لا تكون الوصية لجهة معصية، أو مكروه، فلا تصحّ الوصية لإقامة معبد لغير المسلمين، أو بناء ملهى تضيع فيه أوقاتهم، ويتلهون فيه عن مصالحهم، وأداء واجباتهم.
ومن الجهات العامة التي تجوز الوصية لها الجهات التالية:
أفي سبيل الله، فلو قال: أوصيت بثلث مالي في سبيل الله، صحّت وصيته، لأن النفقة في سبيل الله قربة، وتُصرف هذه الوصية إلى الغزاة من أهل الزكاة، الوارد ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[التوبة: ٦٠].
لأن هذا الاسم قد ثبت لهم في عرف الشرع فيحمل عليهم.
ب العلماء، فلو أوصى بمائة ألف من ماله إلى العلماء، صحت وصيته أيضاً، لأن العلماء أهل للملك، والنفقة عليهم قربة في ميزان الشرع، لكن هذه الوصية تصرف إلى علماء الشرع الإسلامي، من تفسير، وحديث، وفقه، وأصول فقه، وعقيدة، وغير ذلك من علوم الدين، لاشتهار لفظ العلماء عرفاً بهؤلاء، فلا يعطي من هذه الوصية الأدباء والمهندسون والأطباء، وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية، عملاً بالعرف كما قلنا، فإذا تغير العرف، وأصبحت كلمة:(العلماء) يراد بها عند عموم الناس، كل متعلم يحمل إجازة في فن من فنون العلم، فإن الوصية للعلماء تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم.
ج- الفقراء، ويدخل معهم المساكين، وكذلك لو أوصى للمساكين، فإنه يدخل معهم الفقراء، ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم، لأنه أقل الجمع.
د- آل البيت، فلو قال أوصيت بثلث مالي لآل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه