والنذر الذي تجب فيه الكفارة، إنما هو نذر اللجاج، وهو النذر الذي يقع حال الخصومة، وذلك أن يقول شخص، يريد الامتناع من كلام أحد من الناس، أثناء خصومة بينهما.
يقول: إن كلمته فلله علي حجة.
وحكم هذا النذر أن المعلق عليه إذا وقع، وجب على الناذر إنجاز ما نذره والتزمه، وهو الحج مثلاً، أو إخراج كفارة يمين، يختار واحداً منهما.
وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بما يسمى في العرف كسوة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، وقد مر دليل ذلك في كفارة اليمين.
أما ما عدا ذلك من أنواع النذر، فالواجب على الناذر تحقيق ما التزمه، لا يغنيه عن ذلك شيء.
[دليل كفارة نذر اللجاج:]
ودليل كفارة هذا النذر، وهو نذر اللجاج، ما رواه مسلم في [النذر - باب - كفارة النذر، رقم: ١٦٤٥] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" كفارة النذر كفارة اليمين".
[٨ - كفارة الظهار]
والظهار: لغة، مأخوذة من الظهر.
واصطلاحاً: أن يشبه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه وأخته، فيقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي.